last posts

دليل مسطري التدبير المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح

 

دليل مسطري التدبير المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح


عمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح باعتبارها إطارا مؤسساتيا وماليا داعما لثقافة العمل بالمشروع والتدبير الذاتي

وبغية توفير الظروف المناسبة والضامنة لبلورة مشاريع تربوية تتماشى مع هذه الأهداف الإستراتيجية، في بعدها المالي، فقد تم إعداد دليل مسطري في شأن التدبير المالي "لجمعيات دعم مدرسة النجاح". ويروم هذا الدليل المسطري إلى :

 

*           توضيح مجالات صرف ميزانية جمعيات "دعم مدرسة النجاح" ومشروع المؤسسة ؛

*           تقديم الدعم والمساندة لمسيري جمعيات "دعم مدرسة النجاح" لتدبير الموارد المالية المتعلقة بمشروع المؤسسة

*           توفير ضمانات التحكم والترشيد والعقلنة في تدبير الميزانية.

 

ويتألف هذا الدليل المسطري من المحاور التالية :

 

*           أبواب الميزانية، من مداخيل ومصاريف ؛

*           طرق مسك السجلات المحاسبية، وضبط وثائق الإثبات ؛

*           آليات التتبع والتقويم.

 

ولقد تم إعداد هذا الدليل من طرف مديرية الميزانية بهذا القطاع بإشراك بعض مديري المؤسسات التعليمية بالمجالين القروي والحضري والسلكين الابتدائي والثانوي بكل من أكاديميتي الدار البيضاء الكبرى ودكالة - عبدة خلال المراحل النهائية لصياغته وتنقيحه 

 

ويهدف هذا الدليل إلى تأطير عملية صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح موضوع المذكرة المسطرية الصادرة عن مديرية الميزانية بقطاع التعليم المدرسي بتاريخ 9 أكتوبر 2009

ويهدف هذا الدليل المسطري إلى المساهمة في تقنين التدبير المالي لهذه الجمعيات بغية تحقيق أهداف العملية برمتها، وذلك من خلال إعمال مبادئ  أساسية :

*           التبسيط أي اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول والانجاز،

*           الوضوح ويتجلى في التوفر على رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات،

*           الشفافية وذلك باعتماد وثائق الإثبات لكل العمليات المنجزة،

*           المصداقية ومجالها تسجيل وتقييد وتدوين العمليات تباعا بالسجلات المحاسبية،

*           التتبع والمراقبة لكل مصاريف الجمعية ومداخيلها من طرف الأجهزة المسيرة لها وكذا المانحين.

ويتضمن التشريع الجمعوي عددا من المقتضيات القانونية - لاسيما الفصل 32 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 - التي تلزم الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات والمؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

ويتطرق هذا الدليل إلى المحاور التالية : 

*           الميزانية

*           الموارد / المداخيل

*           المصاريف / النفقات

*           مسك السجلات المحاسبية ووثائق الإثبات

*           التتبع والتقييم.

تحميل الدليل




Comments



Font Size
+
16
-
lines height
+
2
-